نشرت وزارة التربية والتعليم على صفحتها الرسمية مواد مشروع القانون الخاص بإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والذى من المفترض تشكيلة وفقا للدستور الجديد واستطلعت الوزارة رأي المعلمين والطلاب وأولياء الأمور حول مشروع القانون المقترح تحت عنوان "شارك برأيك" وتتيح الوزارة للرأى العام أن يبدى رأيه على مادة مادة من مواد المشروع.
تنص المادة الأولى من مشروع القانون الذي حصل "أخبار التعليم " على نسخة منه على أن يكون (المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي) هيئة مستقلة، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالحياد، والاستقلال، مقره مدينة القاهرة الكبرى، وله إنشاء فروع في كل أو بعض محافظات الجمهورية.
المادة 2 "يهدف المجلس إلى تطوير ثقافة التعليم في مصر، وربطها بخطة التنمية، لاستثمار العنصر البشري، القائم علي بناء وإنتاج المعرفة، والاستفادة المثلي من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم عمليتي التعليم والتعلم.
المادة 3: أن يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع رؤى وسياسات وطنية للتعليم، والبحث العلمي تبنى عليها إستراتيجيات، وبوضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي، وخاصة: وضع سياسات ورؤى وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، ووضع السياسات المناسبة لضمان استخدام العلوم والتكنولوجيا في التنمية، بمشاركة الجهات المعنية، وإرساء السياسات الداعمة للبحث العلمي والتكنولوجي لبناء اقتصاد قائم على إنتاج المعرفة وتطبيقها، ومتابعة نتائج تنفيذ السياسات والرؤى الوطنية للتعليم والبحث العلمي، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي والتدريب، ومتابعة نتائج التقويم المختلفة للمؤسسات التعليمية وبرامجها الخاصة بكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية ومتابعة وضمان تنفيذ السياسات والتوجهات طبقاً لنتائج تقويم المؤسسات التعليمية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاعتماد الإطار الوطني للمؤهلات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالتعليم قبل الجامعي والجامعي والبحث العلمي والتدريب.
المادة 4: أن تلتزم جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات التعليمية والبحثية بما يقره المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي من رؤى وسياسات.
المادة 5 : يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعزل إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليه ما يُحظر على الوزراء.
المادة 6 : يتم تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي من رئيس وعضوية خمسة وعشرين من الخبراء والمفكرين ذوي الإسهامات المتميزة في أي من مجالات التعليم قبل الجامعي والجامعي والبحث العلمي والمجالات الأخرى ذات الصلة، ويتم ترشيحهم عن طريق لجنة استشارية من سبعة أعضاء يختارهم مجلس الشورى من خلال لجنة التعليم والبحث العلمي، وتعرض اللجنة الاستشارية معايير وآليات الاختيار على مجلس الشورى ثم تختار اللجنة خمسة وثلاثين مرشحاً من الترشيحات التي تتلقاها اللجنة من الجهات المعنية المختلفة على أن يتوفر في المرشحين عدة شروط:
أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المادية والسياسية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون من الوزراء أو من مستشاري الوزراء أو من كبار موظفي السلطة التنفيذية الحاليين وألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته في المداولات واتخاذ القرار ويعرض الاختيار علي رئيس الجمهورية لتعيين أعضاء المجلس، ويكون لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم من الخبراء والمفكرين لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس المجلس في بعض اختصاصاته.
المادة 7 : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يدعو من يري دعوته من الوزراء والمسئولين والخبراء المعنيين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. وتعتبر قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها ، علي أن يصدر رئيس المجلس القرارات التنفيذية.
المادة 8 : المجلس هو السلطة المهيمنة علي شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه مناسبا لتحقيق أهدافه، وعلي الأخص: وضع السياسة العامة للمجلس ومتابعة تنفيذها،و إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية للمجلس وفقا للقواعد العامة بالدولة، والموافقة علي مشروع الموازنة العامة للمجلس والحساب الختامي له، وتحديد آليات العمل الداخلية للمجلس.
المادة 9 : يكون للمجلس أمين عام يرشحه رئيس المجلس ويصدر بتعيينه قرار من المجلس، ويتولى تنفيذ السياسة العامة للمجلس وتسيير عمله ورفع تقارير الأداء والمتابعة لمجلس الإدارة لبحثها، ويحضر أمين عام المجلس اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود. وللمجلس تعيين العاملين الفنيين والإداريين والماليين وفقا للقانون وتبين لائحة المجلس طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وأجورهم، ولا يجوز ندب العاملين بالدولة للعمل بأمانة المجلس إلا ندبا كليا.
المادة 10 : يقدم المجلس تقاريره إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها. وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.
المادة 11: تتبع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المجلس، وتقوم بما يكلفها به من مهام تتصل بدراسة نتائج تنفيذ الرؤية والسياسة الوطنية للتعليم والبحث العلمي، أو غيرها.
المادة 12 : تلتزم كافة الجهات الرسمية بالدولة من وزارات وهيئات ومؤسسات تعليمية وبحثية وغيرها بإمداد المجلس بكافة البيانات والمعلومات والإحصاءات والدراسات التي يراها لازمة لأداء عمله وفي التوقيتات التي يحددها.
المادة 13 : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.
المادة 14 : يكون للمجلس موازنة خاصة مستقلة تشمل جميع الإيرادات والنفقات المنتظر صرفها خلال السنة المالية، وتبدأ السنة المالية للمجلس ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، وتخصص الدولة للمجلس الاعتمادات اللازمة لعمله.
المادة 15 : تسري علي أموال المجلس الأحكام المتعلقة بالأموال العامة كما تخضع هذه الأموال لرقابة أجهزة الدولة المختصة.